د محمود حامد عثمان

173

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

حكم ثبت بقوله صلى اللّه عليه وسلّم : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » « 1 » وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم كقوله صلى اللّه عليه وسلّم : « لا تبع ما ليس عندك » « 2 » ، وهذه المخالفة لعذر هو الحاجة . وكذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بحديث ؛ « رخص في العرايا » « 3 » ، وهو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 4 » ، وهذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء . الرابع : رخصة خلاف الأولى : كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم ، لأن اللّه تعالى يقول : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ « 5 » . 192 - الرسم التام : الرسم التام : تعريف ماهية الشيء بجنسه القريب وخاصته ، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك « 6 » . 193 - الرسم الناقص : الرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها ، أو بها وبالجنس

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب : السلم ، باب : السلم في كيل معلوم ، ومسلم في المساقاة ، باب السلم . ( 2 ) أخرجه أبو داود في كتاب : البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3 / 281 ، والترمذي في البيوع ، باب : كراهية بيع ما ليس عندك 3 / 525 ، وقال حسن صحيح . ( 3 ) أخرجه البخاري في البيوع : باب : الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ومسلم في البيوع ، باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 275 . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 184 . ( 6 ) تقريب الوصول ص 47 ، التعريفات ص 148 .